سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

290

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

واحدة ضرب عنقه و لم يقتص منه . قوله : و لو فعل ذلك بضربة واحدة : مشار اليه [ ذلك ] تمثيل و قتل مىباشد . قوله : لم يكن عليه اكثر من القتل : ضمير در [ عليه ] بجانى راجع ست . قوله : فى قصاص النّفس مطلقا : اعمّ از آنكه به ضربات متعدّد بوده يا با يك ضربت مرتكب شده باشد . قوله : ذهب اليه الشيخ ( ره ) : ضمير مجرورى در [ اليه ] به قول قيل راجعست . قوله : و رواه ابو عبد اللّه عليه السلام عن الباقر عليه السّلم : ضمير منصوبى در [ رواه ] به دخول قصاص طرف در قصاص نفس بطور مطلق راجع است . متن : و لا يقتص بالآلة الكالة التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقص منه سواء في ذلك النفس و الطرف فيأثم المقتص لو فعل و لا شيء عليه سواه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : نبايد با آلت كند قصاص‌كنند و چنانچه به آن مبادرت ورزند مرتكب گناه شده ولى ضمانى بر عهده‌اشان نمىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ بالآلة الكالة ] مىفرماين : مقصود آلتى است كه عضو را نبريده و قتل نيز به آن حاصل نشده مگر با مبالغه و اصرار زياد . و وجه ممنوع بودن اين عمل آنست كه مقتصّ منه را نيايد مورد عذاب